كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لِكَوْنِهِمَا إلَخْ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَمِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ إلَخْ وَلَا يَخْفَى مَا فِي مَزْجِهِ مِنْ تَغْيِيرِ الْمَتْنِ بِإِخْرَاجِ لَوْ عَنْ الشَّرْطِيَّةِ إلَى الْمَصْدَرِيَّةِ وَإِخْرَاجِ فَسَدَا عَنْ الْجَوَابِيَّةِ إلَى الْخَبَرِيَّةِ لِلْكَوْنِ الْمُقَدَّرِ وَإِلَّا سَلِمَ قَوْلُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَمِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ وَلَوْ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ الْبَيْعُ) أَيْ فَسَدَ الْبَيْعُ.
(قَوْلُهُ ارْتِفَاعُهُ) أَيْ الرَّهْنِ.
(قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ فَسَادَ الرَّهْنِ لِتَأْقِيتِهِ.
(قَوْلُهُ دُونَ الرَّهْنِ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَأَمَّا الرَّهْنُ فَالظَّاهِرُ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ صِحَّتُهُ وَكَلَامُ الرُّويَانِيِّ يَقْتَضِيهِ وَكَذَا إذَا لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ الشَّرْطِ بَلْ رَهَنَهُ رَهْنًا صَحِيحًا وَأَقْبَضَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ إذَا حَلَّ الْأَجَلُ فَهُوَ مَبِيعٌ مِنْك بِكَذَا فَقَبِلَ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ وَالرَّهْنُ صَحِيحٌ بِحَالِهِ. اهـ. وَخَالَفَهُ النِّهَايَةُ عِبَارَتُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَيَظْهَرُ لِي أَنَّ الرَّهْنَ لَا يَفْسُدُ؛ لِأَنَّهُ إلَخْ وَالْأَوْجَهُ فَسَادُهُ أَيْضًا. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يُشْرَطْ فِيهِ شَيْءٌ) لَك أَنْ تَقُولَ كَيْفَ يُقَالُ لَمْ يُشْرَطْ فِيهِ شَيْءٌ وَمَعْنَى الْعِبَارَةِ كَمَا تَرَى رَهَنْتُك بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ مَبِيعًا مِنْك عِنْدَ انْتِفَاءِ الْوَفَاءِ لَا يُقَالُ صُورَةُ الْمَسْأَلَةِ تَرَاخِي هَذَا الْقَوْلِ عَنْ صِيغَةِ الرَّاهِنِ؛ لِأَنَّا نَقُولُ ذَاكَ بَدِيهِيُّ الصِّحَّةِ لَا يَحْتَاجُ إلَى التَّنْبِيهِ وَعَلَيْهِ وَيَكُونُ قَوْلُ السُّبْكِيّ فِيمَا يَظْهَرُ لَا مَعْنَى لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْحُلُولِ) أَيْ وَقْتِ الْحُلُولِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ رَهْنٌ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَبْضَ يُقَدَّرُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ بَلْ لَابُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ عَقِبَ الْحُلُولِ يَسَعُ الْوُصُولَ إلَيْهِ وَقَبْضَهُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ فِي بَحْثِ الْقَبْضِ. اهـ. سم وَقَالَ ع ش قَدْ يُتَصَوَّرُ كَلَامُ الزَّرْكَشِيّ بِمَا لَوْ كَانَتْ الْعَيْنُ غَائِبَةً عَنْ الْمَجْلِسِ وَقْتَ الْحُلُولِ فَإِنَّهُ يُشْتَرَطُ لِحُصُولِ قَبْضِهَا مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْقَبْضَ السَّابِقَ وَقَعَ عَنْ الْجِهَتَيْنِ جَمِيعًا فَلَا يُحْتَاجُ إلَى مُضِيِّ زَمَنٍ بَعْدَ الْحُلُولِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ م ر لِأَنَّ الْقَبْضَ وَقَعَ عَنْ الْجِهَتَيْنِ. اهـ. عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَالَ سُلْطَانُ اعْتَمَدَ شَيْخُنَا كَلَامَ الزَّرْكَشِيّ وَنَظَرَ فِيهِ ع ش بِأَنَّ الْقَبْضَ الْأَوَّلَ وَقَعَ عَنْهُمَا. اهـ.
(وَيُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ فِي دَعْوَى التَّلَفِ) حَيْثُ لَا تَفْرِيطَ وَجَعَلَ مِنْهُ جَمْعٌ مَا لَوْ رَهَنَهُ قِطَعَ بَلْخَشٍ فَادَّعَى سُقُوطَ وَاحِدٍ مِنْ يَدِهِ قَالُوا لِأَنَّ الْيَدَ لَيْسَتْ حِرْزًا لِذَلِكَ (بِيَمِينِهِ) عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ كَالْوَدِيعِ وَالْمُرَادُ تَصْدِيقُهُ حَتَّى لَا يَضْمَنَ وَإِلَّا فَالْمُعْتَدِي يُصَدَّقُ فِيهِ أَيْضًا لِضَمَانِ الْقِيمَةِ (وَلَا يُصَدَّقُ فِي) دَعْوَى (الرَّدِّ) إلَى الرَّاهِنِ (عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ) لِأَنَّهُ قَبَضَهُ لِغَرَضِ نَفْسِهِ كَالْمُسْتَأْجِرِ بِخِلَافِ الْوَدِيعِ وَالْوَكِيلِ وَسَائِرِ الْأُمَنَاءِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَجُعِلَ مِنْهُ) أَيْ فِي التَّفْرِيطِ وَفَائِدَةُ عَدَمِ التَّصْدِيق فِي هَذِهِ وَمَا أَشْبَهَهَا تَضْمِينُهُ لَا أَنَّهُ يُحْبَسُ إلَى أَنْ يَأْتِيَ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ صَادِقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَيَدُومُ الْحَبْسُ عَلَيْهِ لَوْ لَمْ نُصَدِّقْهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ وَطِئَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَى التَّفْصِيلِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إنْ لَمْ يَذْكُرْ سَبَبًا لَهُ وَإِلَّا فَفِيهِ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي الْوَدِيعَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ صَدَّقَ فِيهِ) أَيْ فِي دَعْوَى التَّلَفِ.
(قَوْلُهُ لِضَمَانِ الْقِيمَةِ) مُتَعَلِّقٌ لِقَوْلِهِ يُصَدَّقُ فِيهِ أَيْ لِأَجْلِ الِانْتِقَالِ مِنْ الْعَيْنِ إلَى ضَمَانِ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْوَدِيعِ إلَخْ) وَضَابِطُ مَنْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّدِّ أَنَّ كُلَّ أَمِينٍ ادَّعَاهُ عَلَى مِنْ ائْتَمَنَهُ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إلَّا الْمُكْتَرِيَ وَالْمُرْتَهِنَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ إلَّا الْمُكْتَرِيَ أَيْ بِأَنْ اكْتَرَى حِمَارًا مَثَلًا لِيَرْكَبَهُ إلَى بُولَاقَ مَثَلًا فَرَكِبَهُ ثُمَّ ادَّعَى رَدَّهُ إلَى مَنْ اسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ وَلَيْسَ مِنْ ذَلِكَ الدَّلَّالُ وَالصَّبَّاغُ وَالْخَيَّاطُ وَالطَّحَّانُ؛ لِأَنَّهُمْ أُجَرَاءُ لَا مُسْتَأْجِرُونَ لِمَا فِي أَيْدِيهِمْ فَيُصَدَّقُونَ فِي دَعْوَى الرَّدِّ بِلَا بَيِّنَةٍ.
(فَائِدَةٌ):
قَالَ السُّبْكِيُّ كُلُّ مَنْ جَعَلْنَا الْقَوْلَ قَوْلَهُ فِي الرَّدِّ كَانَتْ مُؤْنَةُ الرَّدِّ لِلْعَيْنِ عَلَى الْمَالِكِ انْتَهَى. اهـ.
(وَلَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ) الْأَمَةَ (الْمَرْهُونَةَ بِلَا شُبْهَةٍ فَزَانٍ) الْأَصْلُ فِي جَوَابِ لَوْ كَانَ زَانِيًا أَوْ نَحْوَهُ وَعَدَلَ عَنْهُ كَالْفُقَهَاءِ اخْتِصَارًا أَوْ إجْرَاءً لَهَا مَجْرَى أَنْ أَيْ فَهُوَ زَانٍ فَيُحَدُّ وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ إنْ لَمْ تُطَاوِعْهُ أَوْ جَهِلَتْ التَّحْرِيمَ وَعُذِرَتْ فِيهِ (وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ جَهِلْت تَحْرِيمَهُ) أَيْ الزِّنَا أَوْ وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ لِظَنِّهِ الِارْتِهَانَ مُبِيحًا لِلْوَطْءِ (إلَّا أَنْ يَقْرُبَ إسْلَامُهُ) وَلَمْ يَكُنْ مُخَالِطًا لَنَا بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (أَوْ يَنْشَأُ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ) بِذَلِكَ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ لِدَفْعِ الْحَدِّ وَيَلْزَمُهُ الْمَهْرُ إنْ عُذِرَتْ كَمَا لَوْ وَطِئَهَا بِشُبْهَةٍ كَأَنْ ظَنَّهَا حَلِيلَتَهُ (وَإِنْ وَطِئَ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ) الْمَالِكُ (قَبْلَ دَعْوَاهُ جَهْلَ التَّحْرِيمِ) إنْ أَمْكَنَ كَوْنُ مِثْلِهِ يَجْهَلُ ذَلِكَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ هَذَا قَدْ يَخْفَى أَمَّا إذْنُ رَاهِنٍ مُسْتَعِيرٍ أَوْ وَلِيِّ رَاهِنٍ فَكَالْعَدِمِ وَإِذَا قُبِلَ (فَلَا حَدَّ) عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ وَلَا يُغْتَرُّ بِمَا نُقِلَ عَنْ عَطَاءٍ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ مَكْذُوبٌ عَلَيْهِ وَبِفَرْضِ صِحَّتِهِ فَهِيَ شُبْهَةٌ ضَعِيفَة جِدًّا فَلَا يُنْظَرُ إلَيْهَا (وَيَجِبُ الْمَهْرُ إنْ أَكْرَهَهَا) أَوْ عُذِرَتْ بِنَحْوِ نَوْمٍ أَوْ جَهْلٍ؛ لِأَنَّهُ لِحَقِّ الشَّرْعِ فَلَمْ يُؤَثِّرْ فِيهِ الْإِذْنُ وَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ لِلْمُفَوَّضَةِ بِالدُّخُولِ أَمَّا إذَا طَاوَعَتْهُ غَيْرَ مَعْذُورَةٍ فَلَا مَهْرَ لَهَا (وَالْوَلَدُ) عِنْدَ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ (حُرٌّ نَسِيبٌ) لِلشُّبْهَةِ (وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لِلرَّاهِنِ) الْمَالِكِ وَإِلَّا فَلِلْمَالِكِ لِأَنَّهُ فَوَّتَ رِقَّهُ عَلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ أَيْ فَهُوَ زَانٍ)؛ لِأَنَّ جَوَابَ أَنْ لَا يَكُونَ إلَّا جُمْلَةً (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ إلَّا أَنْ يَقْرَبَ إسْلَامُهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ عَلَيْهِمَا أَوْ كَانَتْ الْمَرْهُونَةُ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ فَادَّعَى أَنَّهُ جَهِلَ تَحْرِيمَ وَطْئِهَا عَلَيْهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْأَصْحَابُ فِي الْحُدُودِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ جَهِلَ التَّحْرِيمَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ نَشَأَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذْنُ رَاهِنٍ) لَوْ ظَنَّهُ مَالِكًا فَيَنْبَغِي أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمَالِكِ.
(قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَيَجِبُ الْمَهْرُ) قَالَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَقَضِيَّتُهُ كَلَامُهُ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْبِكْرِ مَهْرُ بِكْرٍ وَهُوَ مَا اعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ؛ لِأَنَّهُ اسْتَمْتَعَ بِبِكْرٍ وَاسْتَبْعَدَ وُجُوبَ الْأَرْشِ لِلْبَكَارَةِ مَعَ ذَلِكَ لِأَنَّ إزَالَتَهَا مَأْذُونٌ لَهُ فِيهَا وَتَحْصُلُ غَالِبًا كَمَالُ الْوَطْءِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ وُجُوبُهُ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ لَا مَعَ وُجُودِهِ لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِهِ الْإِتْلَافُ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ أَثَرُهُ بِالْإِذْنِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ فَإِنَّهُ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَهُوَ حَاصِلٌ وَلَوْ مِنْ الْإِذْنِ هـ.
(قَوْلُهُ أَوْ جَهِلَ) يَتَنَاوَلُ مَا إذَا اعْتَقَدَتْ وُجُوبَ طَاعَةِ الْأَمْرِ (قَوْلُ الْمُصَنِّفِ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ) أَيْ وَإِنْ كَانَ يُعْتَقُ عَلَى الرَّاهِنِ خِلَافًا لِلزَّرْكَشِيِّ كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ وَطِئَ الْمُرْتَهِنُ الْمَرْهُونَةَ) أَيْ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَإِلَّا فَيُقْبَلُ دَعْوَاهُ الْجَهْلَ كَمَا يَأْتِي آنِفًا.
(قَوْلُهُ كَانَ زَانِيًا إلَخْ) أَيْ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةُ مَاضَوِيَّةٌ غَيْرُ مَقْرُونَةٍ بِالْفَاءِ.
(قَوْلُهُ أَوْ إجْرَاءً لَهَا) أَيْ لِلَفْظَةِ لَوْ (مَجْرَى أَنْ) أَيْ مُجَرَّدَةً عَنْ الزَّمَانِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ لَوْ شَرْطٌ لِلْمُضِيِّ وَإِنْ شَرْطٌ لِلِاسْتِقْبَالِ فَهِيَ ضِدُّهَا فَلَا يَصِحُّ إجْرَاؤُهَا مَجْرَاهَا.
(قَوْلُهُ أَيْ فَهُوَ زَانٍ) أَيْ لِأَنَّ جَوَابَ أَنْ لَا يَكُونُ إلَّا جُمْلَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ إنْ لَمْ تُطَاوِعْهُ) أَيْ بِأَنْ أَكْرَهَهَا أَوْ كَانَتْ نَائِمَةً أَوْ نَحْوَهَا أَوْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ أَجْنَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَعُذِرَتْ فِيهِ) أَيْ كَأَعْجَمِيَّةٍ لَا تَعْقِلُ.
(قَوْلُهُ أَيْ الزِّنَا إلَخْ) اقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى التَّفْسِيرِ بِالْوَطْءِ ثُمَّ قَالَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ جَهْلُ وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ كَأَنْ قَالَ ظَنَنْت أَنَّ الِارْتِهَانَ يُبِيحُ الْوَطْءَ وَإِلَّا فَكَدَعْوَى جَهْلِ تَحْرِيمِ الزِّنَا. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَإِلَّا فَكَدَعْوَى جَهْلِ إلَخْ قَضِيَّتُهُ الْفَرْقُ بَيْنَ مَا لَوْ ادَّعَى جَهْلَ تَحْرِيمِ الزِّنَا وَمَا لَوْ ادَّعَى جَهْلَ تَحْرِيمِ وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ وَقَدْ سَوَّى حَجّ بَيْنَهُمَا فِي الْحُكْمِ وَهُوَ أَنَّهُ إنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ قُبِلَ وَإِلَّا فَلَا.
وَالْأَقْرَبُ مَا قَالَهُ حَجّ سِيَّمَا إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي الَّذِينَ لَا يُخَالِطُونَ مَنْ يَبْحَثُ عَنْ الْحَرَامِ وَالْحَلَالِ فَإِنَّهُمْ قَدْ يَعْتَقِدُونَ إبَاحَةَ الزِّنَا لِعَدَمِ بَحْثِهِمْ عَنْ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ حَتَّى فِيمَا بَيْنَهُمْ وَإِنْ كَانَ الزِّنَا لَمْ يُبَحْ فِي مِلَّةٍ مِنْ الْمِلَلِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (إلَّا أَنْ يَقْرُبَ إسْلَامُهُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِمَا أَوْ كَانَتْ الْمَرْهُونَةُ لِأَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ فَادَّعَى أَنَّهُ جَهِلَ تَحْرِيمَ وَطْئِهَا عَلَيْهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْأَصْحَابُ فِي الْحُدُودِ وَلَا يُصَدَّقُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَمِنْ الْغَيْرِ مَا لَوْ وَطِئَ أَمَةَ زَوْجَتِهِ وَادَّعَى ظَنَّ جَوَازِهِ فَيُحَدُّ؛ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي مَالِ زَوْجَتِهِ وَقَوْلُهُ وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ عَلَيْهِمَا أَيْ فِي سُقُوطِ الْحَدِّ وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ الْمَرْهُونَةُ إلَخْ إنَّمَا قَيَّدَ بِالْمَرْهُونَةِ لِكَوْنِ الْكَلَامِ فِيهِ وَإِلَّا فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَرْهُونَةِ وَغَيْرِهَا. اهـ. ع ش وَقَوْلُ سم وَيَنْبَغِي إلَى قَوْلِهِ وَالْأَصْحَابُ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ بِالتَّحْرِيمِ يَعْنِي أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْعُلَمَاءِ هُنَا مَنْ يَعْلَمُ تَحْرِيمَ وَطْءِ الْمَرْهُونَةِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إنْ عُذِرَتْ) أَيْ بِنَحْوِ الْإِكْرَاهِ.
(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ وَطِئَهَا إلَخْ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ وَالْكَافُ لِلْقِيَاسِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ بِلَا شُبْهَةٍ عَمَّا إذَا ظَنَّهَا زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَإِنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَيَجِبُ الْمَهْرُ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (قَبْلَ دَعْوَاهُ جَهْلَ التَّحْرِيمِ) أَيْ لِلْوَطْءِ مُطْلَقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَمْ بَعُدَ وَنَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ بِالتَّحْرِيمِ أَمْ لَا ع ش.
(قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ إنْ أَمْكَنَ إلَخْ) أَيْ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ مُشْتَغِلًا بِالْعِلْمِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ م ر مُطْلَقًا السَّابِقُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ هَذَا قَدْ يَخْفَى) أَيْ التَّحْرِيمُ مَعَ الْإِذْنِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ بَعْدَ الْإِذْنِ لَمَّا خَفِيَ عَلَى عَطَاءٍ مَعَ أَنَّهُ مِنْ الْعُلَمَاءِ التَّابِعِينَ لَا يَبْعُدُ خَفَاؤُهُ عَلَى الْعَوَامّ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَكَالْعَدِمِ) أَيْ فَلَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ جَهْلَ التَّحْرِيمِ مَعَ إذْنِهِمَا إلَّا حَيْثُ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْإِسْلَامِ أَوْ نَشَأَ بَعِيدًا عَنْ الْعُلَمَاءِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ عَلِمَ أَنَّ الْآذِنَ مُسْتَعِيرٌ أَوْ وَلِيٌّ فَإِنْ ظَنَّهُ مَالِكًا قُبِلَ دَعْوَاهُ جَهْلَ التَّحْرِيمِ حَيْثُ خَفِيَ عَلَى مِثْلِهِ ع ش وَسَمِّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَا حَدَّ) أَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدَّعِ الْجَهْلَ يُحَدُّ وَهُوَ كَذَلِكَ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ بِمَا نُقِلَ عَنْ عَطَاءٍ) أَيْ مِنْ إبَاحَةِ الْجَوَارِي لِلْوَطْءِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ) أَيْ فِي الْقَرْضِ فِي شَرْحِ لَا الْجَارِيَةُ الَّتِي تَحِلُّ لِلْمُقْتَرِضِ. اهـ. كُرْدِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَجِبُ الْمَهْرُ) قَالَ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَيَجِبُ فِي بِكْرٍ مَهْرُ بِكْرٍ وَيُتَّجَهُ وُجُوبُ أَرْشِ الْبَكَارَةِ مَعَ عَدَمِ الْإِذْنِ لَا مَعَ وُجُودِهِ؛ لِأَنَّ سَبَبَ وُجُوبِهِ الْإِتْلَافُ وَإِنَّمَا يَسْقُطُ أَثَرُهُ بِالْإِذْنِ وَهَذَا مُعْتَمَدٌ انْتَهَى وَفِي سم عَلَى حَجّ مَا يُوَافِقُهُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ جَهِلَ) كَأَعْجَمِيَّةٍ لَا تَعْقِلُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ أَوْ جَهِلَ يَتَنَاوَلُ مَا إذَا اعْتَقَدَتْ وُجُوبَ طَاعَةِ الْآمِرِ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ وُجُوبُ الْمَهْرِ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا طَاوَعَتْهُ إلَخْ) مُحْتَرَزُ إنْ أَكْرَهَهَا إلَخْ.